السيد جعفر الجزائري المروج
14
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وأمّا ( 1 ) على المختار من أنّ الكلام فيما قصد به البيع ، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ( 2 ) ، أم لا كذلك ( 3 ) ، أم يبتني ( 4 ) على القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها إلَّا الإباحة ؟ وجوه .
--> استفادة عدم صلاحية السيرة من تعبيره ب « لو » الامتناعية . وعلى هذا فينحصر الوجه في هذه الإباحة بما دل على حلية المال بطيب نفس مالكه ، ومقتضى حصر الحلّ بطيب النفس هو كون الموضوع المنحصر للحلّ مجرّد طيب النفس ، فإطلاقه ينفي احتمال شرطية كل ما يشكّ في شرطيته للإباحة المترتبة على المعاطاة . فالمتحصل : أنّ المعاطاة المقصود بها الإباحة ليست بيعا ، ولا محكومة بشرائطه وأحكامه كالخيار ، لانتفاء موضوعها . وإذا شك في شرطيّة شيء من شرائط البيع في المعاطاة المذكورة يتمسك لنفيها بإطلاق دليل مشروعيتها ، وهو قاعدة طيب النفس .